أقسام الوصول السريع ( مربع البحث )

أخر الاخبار

حكم المضاربة في العملات الافتراضية الرقمية في الشرع

حكم المضاربة في العملات الافتراضية الرقمية 

تعرَّف المضاربة بأنَّها المخاطرة برأس المال بالبيع والشراء بناء على التوقع أي توقع تقلبات الأسعار بغية الحصول على فارق الأسعار من أجل الربح. وغير خاف أنَّ المضاربة المقصودة هنا ليس فيها شيء من معى، المضاربة في اصطلاح الفقهاء بل هي ترجمة لكلمة (speculation).

حكم المضاربة في العملات الرقمية إسلام ويب حكم العملات الرقمية هيئة كبار العلماء حكم الاستثمار في العملات الرقمية حكم العملات الرقمية ابن باز حكم البيتكوين المجمع الفقهي حكم تداول العملات الرقمية على منصة binance المضاربة في العملات حكم المضاربة في الأسهم
حكم المضاربة في العملات الافتراضية الرقمية في الشرع 



 فإنَّ العملات الافتراضية ومثله الورق النقدي في حكم الفلوس سواء بسواء، فتجري على مبادلتها أحكام بيع الفلوس بعضها ببعض فسوف نتعرف عن حكم المضاربة في العملات الافتراضية.

أقوال العلماء في حكم التداول بالعملات الرقمية

اختلف العلماء في حكم الاتجار والمضاربة بالعملات من قديم الزمان، وسبب هذا الاختلاف هو النظرة للنقود هل هي وسيط لتبادل السلع فقط؟ أم يمكن الاستفادة منها ببيعها وشرائها للتربح من قيمتها بناء على أنَّ الأصل الإباحة؟
فمن نظر إلى أنَّ النقود وسيط خاص بالتبادل منع من المضاربة بالنقود، ومن قال إنَّه لا يوجد ما يمنع من البيع والشراء 
مثلها مثل الذهب والفضة يباع ويشترى رأى الجواز.

القول الأول:

وقال : الشيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله ( وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنَّه في الأصل لا يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانا؛ بخلاف سائر الأموال فإنَّ المقصود الانتفاع بها نفسها؛ فلهذا كانت مقدرة بالأمور الطَّبعية أو الشرعية والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت).
وقال الأمام ابن القيم -رحمه الله  ويمنع من جعل النقود متجرا، فإنَّه بذلك يدخل على الناس من الفساد ما لا يعلمه إلا 
الله، بل الواجب: أن تكون النقود رءوس أموال، يتَّجر بها، ولا يتَّجر فيها.
ويقول في "إعلام الموقعين" فإنَّ الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، 
فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء، ويستمر على حالة واحدة، ولا يقوم هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض، فتفسد معاملات الناس، ويقع الخلف، ويشتد الضرر، كما رأيت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، ولو جعلت ثمنًا واحدا لا يزداد ولا ينقص
بل تقوم به الأشياء ولا تقوم هي بغيرها لصلح أمر الناس، فلو أبيح ربا الفضل في الدراهم والدنانير - مثل أن يعطي صحاحا ويأخذ مكسرة أو خفافا ويأخذ ثقالا أكثر منها - لصارت متجرا، أو جر ذلك إلى ربا النسيئة فيها ولا بد؛ فالأثمان لالا تقصد لأعيانها، بل يقصد التوصل بها إلى السلع، فإذا صارت في أنفسها سلعا تقصد لأعيانها فسد أمر الناس، وهذا معي، معقول يختص بالنقود لا يتعد إلى سائر الموزونات.

وقال الأمام الغزالي - رحمه الله- عن الدراهم والدنانير: )لأنهَّما خلقا لغيرهما لا لنفسهما؛ إذ لا غرض في عينهما فإذا اتَّجر في عينهما فقد اتخذهما مقصودا على خلاف وضع الحكمة؛ إذ طلب النقد لغير ما وضع له ظلم فأما من معه نقد فلو جاز له أن يبيعه بالنقد فيتخذ التعامل على النقد غاية عمله فيبقى النقد مقيدا عنده وينزل منزل المكنوز وتقييد الحاكم والبريد الموصل إلى الغير ظلم، كما أن حبسه ظلم فلا معي، لبيع النقد بالنقد إلا اتخاذ النقد مقصودا للادخار وهو ظلم.

القول الثاني :

جواز المتاجرة والمضاربة بالعملات يؤخذ هذا تخريجا بناء على جواز بيع الصرف، وهو رأي جمهور الفقهاء) ( من القدماء والمعاصرين، وهو ما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي الدولي الأصل في المعاملات الحلُّ والإباحة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، ولا يوجد دليل يمنع المضاربة في العملات، فتبقى على الأصل وهو الجواز .
جاء في السنة النبوية أحاديث عديدة لتنظيم أحكام المبادلة في العملات، ومن أشهرها الحديث الذي رواه عبادة 
بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"الذهب بالذهب والفضة بالفضة – إلى أن قال:
- مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.

التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة :

1- السلع :

يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية :

الطريقة الأولى: أن يتضمن العقد حق تسلُّم المبيع وتسلُّم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في 
ملك البائع وقبضه. وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة .
الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلُّم المبيع وتسلُّم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق، وهذا العقد 
جائز شرعا بشروط البيع المعروفة .
الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم، وأن 
يتضمن شرطا يقتضي أن ينتهي فعلا بالتسليم والتَّسلُّم. وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين، ويمكن أن يعدَّل ليستوفي
شروط السَّلم المعروفة، فإذا استوفى شروط السَّلم جاز. وكذلك لالا يجوز بيع السلعة المشتراه سلما قبل قبضها .
الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن 
يتضمن العقد شرطا يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتَّسلُّم الفعليين، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس. وهذا هو النوع الأكثر شيوعا في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلا.
 2- التعامل بالعملات
يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة في التعامل بالسلع. ولا يجوز شراء العملات 
وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة. أما الطريقتان الأولى والثانية فيجوز فيهما شراء العملات وبيعها بشرط استيفاء شروط الصرف المعروفة .
 التعامل بالمؤشر :
المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة، وتجري عليه 
مبايعات في بعض الأسواق المالية، ولا يجوز بيع وشراء المؤشر؛ لأنَّه مقامرة بحتة، وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده.

 حكم المضاربة في العملات الرقمية إسلام ويب حكم العملات الرقمية هيئة كبار العلماء حكم الاستثمار في العملات الرقمية حكم العملات الرقمية ابن باز حكم البيتكوين المجمع الفقهي حكم تداول العملات الرقمية على منصة binance المضاربة في العملات حكم المضاربة في الأسهم
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-